جميع التشريعات

قرار رقم 232 12/07/1974

السماح بصيد الاسفنج

النوع
قرار
الرقم
232
التاريخ
12/07/1974
الجريدة الرسمية
العدد 58, 22/07/1974, ص. 973-974
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 232 تاريخ 12/07/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 231/1 تاريخ 11/8/1973. يسمح بصيد الاسفنج بصورة موقتة ولمدة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ اول تموز 1974 ولغاية 30 ايلول 1974.

المادة 2

مادة 2: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا من قبل صيادي الاسفنج فقط وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء, وبعد ابرازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال.

المادة 3

مادة 3: يخضع محصول الاسفنج فور انزاله الى البر لمراقبة موظفي فرقة الاحراج الفنية والصيد والاسماك لتسجيل وزنه وبيان نوعه بعد التثبت من انه مستوف الشروط التالية: 1- للاسفنج الرفيع الابيض : الا يقل قطر دائرته عن /5/خمس سنتيمترات . ب - للاسفنج الغليظ: الا يقل قطر دائرته عن /12/اثني عشر سنتمرا.

المادة 4

مادة 4: يمنع ابقاء اجهزة الغطس الثابتة في المراكب المعدة لصيد الاسفنج او سواه الا ضمن المدة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يشترط لطالب رخصة صيد الاسفنج الحصول على شهادة طبية تثبت قدرته على ممارسة هذه المهنة .

المادة 6

مادة 6: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز سنة 1974 وزير الزراعة صبري حمــــاده