المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 231/1 تاريخ 11/8/1973. يسمح بصيد الاسفنج بصورة موقتة ولمدة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ اول تموز 1974 ولغاية 30 ايلول 1974.
قرار Decision No. 232 12/07/1974
مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 231/1 تاريخ 11/8/1973. يسمح بصيد الاسفنج بصورة موقتة ولمدة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ اول تموز 1974 ولغاية 30 ايلول 1974.
مادة 2: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا من قبل صيادي الاسفنج فقط وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء, وبعد ابرازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال.
مادة 3: يخضع محصول الاسفنج فور انزاله الى البر لمراقبة موظفي فرقة الاحراج الفنية والصيد والاسماك لتسجيل وزنه وبيان نوعه بعد التثبت من انه مستوف الشروط التالية: 1- للاسفنج الرفيع الابيض : الا يقل قطر دائرته عن /5/خمس سنتيمترات . ب - للاسفنج الغليظ: الا يقل قطر دائرته عن /12/اثني عشر سنتمرا.
مادة 4: يمنع ابقاء اجهزة الغطس الثابتة في المراكب المعدة لصيد الاسفنج او سواه الا ضمن المدة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار.
مادة 5: يشترط لطالب رخصة صيد الاسفنج الحصول على شهادة طبية تثبت قدرته على ممارسة هذه المهنة .
مادة 6: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز سنة 1974 وزير الزراعة صبري حمــــاده