المادة 1
مادة 1: يحظر على كافة اجهزة وزارة الزراعة اعطاء اجازات تصدير واجازات استيراد المنتجات الزراعية المنوط امر السماح بها الى وزارة الزراعة وتحصر الموافقة على الاجازات المشار اليها بوزير الزراعة.
قرار رقم 227 06/07/1974
مادة 1: يحظر على كافة اجهزة وزارة الزراعة اعطاء اجازات تصدير واجازات استيراد المنتجات الزراعية المنوط امر السماح بها الى وزارة الزراعة وتحصر الموافقة على الاجازات المشار اليها بوزير الزراعة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة اعلانات الوزراة.
بيروت في 6 تموز سنة 1974 وزير الزراعة صبري حماده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من هذا التاريخ قمت بتعليق نسخة عن هذا القرار على لوحة اعلانات وزراة الزراعة . 6/7/1974 قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني