All legislation

قرار Decision No. 227 06/07/1974

حصر اعطاء اجازات استيراد وتصدير المنتجات الزراعية بوزير الزراعة

Type
قرار · Decision
Number
227
Date
06/07/1974
Official Gazette
Issue 58, 22/07/1974, p. 972-973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 227 تاريخ 06/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر على كافة اجهزة وزارة الزراعة اعطاء اجازات تصدير واجازات استيراد المنتجات الزراعية المنوط امر السماح بها الى وزارة الزراعة وتحصر الموافقة على الاجازات المشار اليها بوزير الزراعة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة اعلانات الوزراة.

بيروت في 6 تموز سنة 1974 وزير الزراعة صبري حماده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من هذا التاريخ قمت بتعليق نسخة عن هذا القرار على لوحة اعلانات وزراة الزراعة . 6/7/1974 قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني