جميع التشريعات

علم وخبر رقم 229 13/11/2001

تعديل للعلم والخبر رقم 563/أد تاريخ 19/11/1965 وتعديله رقم 288/أد تاريخ 05/06/1971 للجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لبلدة حولا" مركزها: برج حمود - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
229
التاريخ
13/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 58, 22/11/2001, ص. 5505-5506
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 229 تاريخ 13/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 563/أد تاريخ 19/11/1965 وتعديله برقم 288/أد تاريخ 05/06/1971,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لبلدة حولا" المتعلق

بتعديل اسم ومركز الجمعية والمسجل برقم 4767/2 تاريخ 27/10/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم ومركز الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لبلدة حولا" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 563/أد تاريخ 19/11/1965 وتعديله برقم 288/أد تاريخ 5/6/1971 وأصبحت على النحو التالي: اسمها:"الجمعية الخيرية الثقافية الاجتماعية لبلدة حولا" بدلا من: "الجمعية الخيرية لبلدة حولا" مركزها: حولا­ شارع المعاقب­ ملك محمد يوسف طاهر­ قضاء مرجعيون­ محافظة النبطية بدلا من: برج حمود­ حي الغيلان­ ملك حسن حسين ياسين­ قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 13 تشرين الثاني2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر