ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 563/أد تاريخ 19/11/1965 وتعديله برقم 288/أد تاريخ 05/06/1971,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لبلدة حولا" المتعلق
بتعديل اسم ومركز الجمعية والمسجل برقم 4767/2 تاريخ 27/10/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم ومركز الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لبلدة حولا" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 563/أد تاريخ 19/11/1965 وتعديله برقم 288/أد تاريخ 5/6/1971 وأصبحت على النحو التالي: اسمها:"الجمعية الخيرية الثقافية الاجتماعية لبلدة حولا" بدلا من: "الجمعية الخيرية لبلدة حولا" مركزها: حولا شارع المعاقب ملك محمد يوسف طاهر قضاء مرجعيون محافظة النبطية بدلا من: برج حمود حي الغيلان ملك حسن حسين ياسين قضاء المتن.
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 13 تشرين الثاني2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر