All legislation

علم وخبر Notice of association No. 229 13/11/2001

تعديل للعلم والخبر رقم 563/أد تاريخ 19/11/1965 وتعديله رقم 288/أد تاريخ 05/06/1971 للجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لبلدة حولا" مركزها: برج حمود - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
229
Date
13/11/2001
Official Gazette
Issue 58, 22/11/2001, p. 5505-5506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 229 تاريخ 13/11/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 563/أد تاريخ 19/11/1965 وتعديله برقم 288/أد تاريخ 05/06/1971,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لبلدة حولا" المتعلق

بتعديل اسم ومركز الجمعية والمسجل برقم 4767/2 تاريخ 27/10/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم ومركز الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لبلدة حولا" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 563/أد تاريخ 19/11/1965 وتعديله برقم 288/أد تاريخ 5/6/1971 وأصبحت على النحو التالي: اسمها:"الجمعية الخيرية الثقافية الاجتماعية لبلدة حولا" بدلا من: "الجمعية الخيرية لبلدة حولا" مركزها: حولا­ شارع المعاقب­ ملك محمد يوسف طاهر­ قضاء مرجعيون­ محافظة النبطية بدلا من: برج حمود­ حي الغيلان­ ملك حسن حسين ياسين­ قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 13 تشرين الثاني2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر