النص الكامل

قرار رقم 285 تاريخ 13/11/2001 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يستثنى الافراد من غير التجار, المرسلة بأسمائهم, منهم أو لهم, وبصورة استثنائية, طرود بضاعة ليس لها صفة تجارية من موجب ذكر رقم التسجيل الضريبي لدى وزارة المالية المالية (TIN) المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار, وفي الخانتين رقم 2 و 8 من البيان الجمركي الموحد, ويستعاض عنه برقم تسلسلي خاص يعطيه رئيس المكتب الجمركي المختصة, على انن ينظم جدول شهري تفصيلي موحد بهذه الارساليات من قبل مصلحة المركز الآلي الجمركي يودع ورقيا والكترونيا وحدة الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المالية.

المادة 2 من قرار رقم 285 تاريخ 13/11/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201554/article/2/