جميع التشريعات

قرار رقم 285 13/11/2001

توجب التصريح عن رقم التسجيل الضريبي لدى وزارة المالية في البيان الجمركي الموحد (قرار رقم 44 تاريخ 23 آذار 2001)

النوع
قرار
الرقم
285
التاريخ
13/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 58, 22/11/2001, ص. 5508-5509
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 207 تاريخ 22/07/2008 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 285 تاريخ 13/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المواد 4 و35 و98 و101 منه,

بناء على القرار رقم 44 تاريخ 23 آذار 2001,

وببعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الملحق رقم 1 (دليل البيان الجمركي الموحد وكيفية استعماله في نظام نجم) لقرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 44, تاريخ 23 آذار 2001 (تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب أن ترفق به), باستبدال النصوص الواردة في المقطع ثانيا منه (كيفية ملء البيان) والمتعلقه بالخانات رقم 2 و 8 من البيان الجمركي الموحد كما يلي: الخانة رقم 2: ("المرسل/ المصدر") 1­ بالنسبة لبيانات الاستيراد (IM) ­ السطر الاول الزامي ويعود لاسم المرسل الاجنبي. ­ السطر الثاني الزامي, ويعود لعنوان المرسل الاجنبي. ­ السطر الثالث والرابع والخامس, هي اسطر اختيارية. 2­ بالنسبة لبيانات التصدير أو اعادة التصدير (EX). تملأ الخانة المخصصة لرقم المصدر, الزاميا, برقم التسجيل الضريبي لدى وزارة المالية TAX IDENTIFICATION (NUMBER = (TIN", المثبت في شهادة التسجبل الصادرة عن وزارة المالية. الخانة رقم 8: هي خانة الزامية مخصصة للمرسل اليه: "1­ في بيانات الاستيراد (IM), تملأ هذه الخانة باسم المرسل اليه اللبناني عادة, وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي لدى وزارة المالية TAX IDENTIFICATION (NUMBER = (TIN", المثبث في شهادة التسجيل الصادرة عن وزارة المالية. 2­ في بيانات التصدير (EX), تملأ باسم المرسل اليه الاجنبي عادة, وعنوانه. فقط"

المادة 2

مادة 2: يستثنى الافراد من غير التجار, المرسلة بأسمائهم, منهم أو لهم, وبصورة استثنائية, طرود بضاعة ليس لها صفة تجارية من موجب ذكر رقم التسجيل الضريبي لدى وزارة المالية المالية (TIN) المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار, وفي الخانتين رقم 2 و 8 من البيان الجمركي الموحد, ويستعاض عنه برقم تسلسلي خاص يعطيه رئيس المكتب الجمركي المختصة, على انن ينظم جدول شهري تفصيلي موحد بهذه الارساليات من قبل مصلحة المركز الآلي الجمركي يودع ورقيا والكترونيا وحدة الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المالية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, يعمل به اعتبارا من اول كانون الاول 2001

بيروت في 13 تشرين الثاني 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن