المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البصل للاكل والثوم للاكل دون اجازة استيراد مسبقة وذلك ابتداء من 15/12/1997 ولغاية الخامس عشر من شهر شباط 1998 .
قرار رقم 416 15/12/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة
واعادة تنظيم هذه الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ
18/01/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما
المادة الثانية منه,
بناء على الدراسة المقدمة من مديرية الثروة
الزراعية والتي تبين ضرورة السماح باستيراد
البصل والثوم للاكل لعدم توفره في الاسواق,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد البصل للاكل والثوم للاكل دون اجازة استيراد مسبقة وذلك ابتداء من 15/12/1997 ولغاية الخامس عشر من شهر شباط 1998 .
مادة 2: يعود لوزير الزراعة تقرير ما يلزم بخصوص تعديل احكام المادة الاولى من هذا القرار وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 3: تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار.
مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 15/12/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري