All legislation

قرار Decision No. 416 15/12/1997

السماح باستيراد البصل للاكل والتوم للاكل بدون اجازة استيراد مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
416
Date
15/12/1997
Official Gazette
Issue 58, 25/12/1997, p. 4155-4156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 416 تاريخ 15/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة

واعادة تنظيم هذه الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ

18/01/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما

المادة الثانية منه,

بناء على الدراسة المقدمة من مديرية الثروة

الزراعية والتي تبين ضرورة السماح باستيراد

البصل والثوم للاكل لعدم توفره في الاسواق,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البصل للاكل والثوم للاكل دون اجازة استيراد مسبقة وذلك ابتداء من 15/12/1997 ولغاية الخامس عشر من شهر شباط 1998 .

المادة 2

مادة 2: يعود لوزير الزراعة تقرير ما يلزم بخصوص تعديل احكام المادة الاولى من هذا القرار وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 15/12/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري