جميع التشريعات

قرار رقم 6848 12/12/1997

عمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية

النوع
قرار
الرقم
6848
التاريخ
12/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 58, 25/12/1997, ص. 4161
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7644 تاريخ 26/08/2000 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6848 تاريخ 12/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادة 174 منه,

وبناء على القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997

المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات

المالية المنشور بالتعميم للمصارف وللمؤسسات

المالية رقم 1516 تاريخ 24/04/1997,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 17/51/97

في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/12/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من البند (1) من المادة 1 من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 بحيث تصبح كما يلي: "يدخل في احتساب مركز القطع المفتوح بكل عملة اجنبية على حدة العناصر التالية: - المركز الصافي تحت الطلب (الموجودات ناقص المطلوبات بما فيها الفوائد السارية وغير المقبوضة). - المركز الصافي لاجل (عملات اجنبية للاستلام ناقص عملات اجنبية للتسليم)".

المادة 2

مادة 2: على المصارف العاملة في لبنان ادخال الفوائد السارية وغير المقبوضة ضمن مركز القطع المفتوح بكل عملة على حدة وذلك مرة كل اسبوعين (نصف شهرية) وذلك خلال الفترة الممتدة من 01/01/1998 ولغاية 31/12/1998 .

المادة 3

مادة 3: تلغى احكام التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1547 تاريخ 09/08/1997 والقرار رقم 6697 تاريخ 09/08/1997 .

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ابتداء من 01/01/1998 .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 كانون الاول 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة