المادة 2
مادة 2: على المصارف العاملة في لبنان ادخال الفوائد السارية وغير المقبوضة ضمن مركز القطع المفتوح بكل عملة على حدة وذلك مرة كل اسبوعين (نصف شهرية) وذلك خلال الفترة الممتدة من 01/01/1998 ولغاية 31/12/1998 .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 7644 تاريخ 26/08/2000, المادة 2, 07/09/2000
مادة 2: تلغى النصوص التنظيمية 1لتالية الصادرة عن مصرف لبنان. التعميم للمصارف والمؤسسات المالية رقم 1189 تاريخ 26/08/1993 . المادة الثانية من القرار رقم 6848 تاريخ 12/12/1997 المرفق بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1578 تاريخ 12/12/1997 . القرار رقم 6960 تاريخ 14/05/1998 المرفق بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية ولمفوضي المراقبة رقم 1623 تاريخ 14/05/1998 . - التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية رقم 1750 تاريخ 24/08/1999 . القرار رقم 7376 تاريخ 18/09/1999 المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1758 تاريخ 18/09/1999 . - التعميم للمصارف رقم 1781 تاريخ 17/12/1999 .