المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة الحلو للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 617.
قرار رقم 8576 06/12/2003
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ
09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/08/2003 القاضي بالترخيص ل "شركة الحلو
للصرافة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/11/2003 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة الحلو للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 617.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 6 كانون الأول 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه