All legislation

قرار Decision No. 8576 06/12/2003

ادراج "شركة الحلو للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8576
Date
06/12/2003
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2003, p. 6636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8576 تاريخ 06/12/2003
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ

09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/08/2003 القاضي بالترخيص ل "شركة الحلو

للصرافة" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/11/2003 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة الحلو للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 617.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 6 كانون الأول 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه