جميع التشريعات

مرسوم رقم 11550 15/12/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة بيروت) للسيد احمد بن نويران بن خلف الولدعي العنزي من السعودية

النوع
مرسوم
الرقم
11550
التاريخ
15/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 58, 25/12/2003, ص. 6611-6612
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11550 تاريخ 15/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد احمد بن نويران بن خلف

الولدعي العنزي من التابعية السعودية المسجل

برقم 80/2003/أ تاريخ 20/10/2003 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما

يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر

مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد أحمد بن نويران بن خلف الولدعي العنزي من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 2326 من منطقة راس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 624 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة