ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد احمد بن نويران بن خلف
الولدعي العنزي من التابعية السعودية المسجل
برقم 80/2003/أ تاريخ 20/10/2003 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما
يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر
مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/12/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد أحمد بن نويران بن خلف الولدعي العنزي من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 2326 من منطقة راس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 624 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة