المادة 1
مادة 1: رخص للسيد أحمد بن نويران بن خلف الولدعي العنزي من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 2326 من منطقة راس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 624 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.