المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء مأخذ وأحواض ترسيب وغرفة سكورة لمياه الشرب على قناة ابراهيم ـ جبيل (قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم رقم 11552 15/12/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 485/2003/أ تاريخ 08/05/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء مأخذ وأحواض ترسيب وغرفة سكورة لمياه الشرب على قناة ابراهيم ـ جبيل (قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول للمشروع المحدد في المادة الأولى أعلاه والمبين باللون الأحمر وبخطوط مائلة باللون الأسود على ذات المسطح المذكور في المادة الأولى.
مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى والثانية أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد