All legislation

مرسوم Decree No. 11552 15/12/2003

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مأخذ واحواض ترسيب وغرفة سكورة لمياه الشرب على قناة نهر ابراهيم-جبيل من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول للمشروع (قضاء جبيل-محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
11552
Date
15/12/2003
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2003, p. 6595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11552 تاريخ 15/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 485/2003/أ تاريخ 08/05/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء مأخذ وأحواض ترسيب وغرفة سكورة لمياه الشرب على قناة ابراهيم ـ جبيل (قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول للمشروع المحدد في المادة الأولى أعلاه والمبين باللون الأحمر وبخطوط مائلة باللون الأسود على ذات المسطح المذكور في المادة الأولى.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى والثانية أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد