النص الكامل

قرار رقم 19 تاريخ 19/10/1998 نافذ

المادة 13

المادة 13

يشترط للتعاقد مع الموسيقي العازف المقيم في لبنان او المستقدم من الخارج:

1 - ان يكون حائزا شهادة اكاديمية في مادة اختصاصه, ومارس العزف الاوركسترالي, مدة ثلاث سنوات على الاقل, بعد تاريخ تخرجه.

2- ان يكون ملما باللغة الفرنسية او الانكليزية.

3- ان لا يتجاوز عمره الخمس واربعين سنة.

4- ان يبرز شهادة من مرجع طبي صالح, تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة الفنية الموكولة اليه.

المادة 13 من قرار رقم 19 تاريخ 19/10/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201654/article/13/