جميع التشريعات

قرار رقم 19 19/10/1998

انشاء الاوركسترا السمفونية الوطنية

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
19/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 58, 31/12/1998, ص. 5261-5264
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
محضر رقم 12 تاريخ 26/06/2023 (Arts. 14, 19, 21)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
27
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 19/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى- الكونسرفتوار,

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993 القاضي باحداث وزارة الثقافة والتعليم العالي,

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/05/1995 القاضي بانشاء مؤسسة عامة مستقلة غير خاضعة لاحكام المؤسسات العامة, تدعى المعهد الوطني العالي للموسيقى- الكونسرفتوار وبخاصة الفقرة 3 من المادة 2 منه,

بناء على المرسوم رقم 9506 تاريخ 07/11/1996 القاضي بتأليف الحكومة,

بناء على المرسوم رقم 12885 تاريخ 8 آب 1998 القاضي بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة مقداره مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية كمساهمة مالية للكونسرفتوار مخصصة لتغطية مختلف النفقات اللازمة لتكوين اوركسترا سمفونية وطنية,

بناء على القرار رقم 7 الصادر عن مجلس الادارة بتاريخ 7 ايلول 1998 المصدق عليه اصولا والقاضي بتأليف لجنة من ذوي الاختصاص والخبرة يوكل اليها مهمة وضع الاسس والمبادىء والشروط التي تنتظم في اطرها الاوركسترا السمفونية الوطنية: مفهوما ومقومات واعمالا,

بناء على اقتراح معلل تقدم به الرئيس يرمي الى بحث فبت عناصر المشروع الموضوع من قبل اللجنة اياها المتضمن المعطيات الايلة الى تكوين وتنظيم الاوركسترا السمفونية ومتفرعاتها,

سندا لما تقدم,

وبعد البحث والمداولة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار, اوركسترا سمفونية, تسمى "الاوركسترا السمفونية الوطنية" يتولى الاشراف عليها وادارة شؤونها الفنية والمالية والادارية وسواها, مجلس ادارة الكونسرفتوار, وتخضع الاوركسترا السمفونية للانظمة المعمول بها في الكونسرفتوار.

المادة 2

يقصد بعبارة:

- سلطة الوصاية: وزير الثقافة والتعليم العالي.

- الاوركسترا الوطنية: الاوركسترا السمفونية الوطنية.

- مجلس الادارة: مجلس ادارة الكونسرفتوار.

المادة 3

تتفرغ من الاوركسترا الوطنية, بموجب قرارات تصدر عن مجلس الادارة, بناء على اقتراح الرئيس , التشكيلات الموسيقية المتعارف على تسميتها ب: ثنائيات "ديو", ثلاثيات "تريو", رباعيات "كواتيور", خماسيات "كوينتت", اوركسترا وتريات "اوركسترا آكورد", اوركسترا الحجرة "موزيك دو شمبر"

المادة 4

تؤلف بقرار صادر عن مجلس الادارة, تبعا لاقتراح رئيسه, هيئة تسمى "جمعية اصدقاء الاوركسترا الوطنية" تتكون من ممثلين عن فعاليات مالية واقتصادية وثقافية وعلمية وسواها, تتولى بالتنسيق مع رئيس الكونسرفتوار, معاضدة الاوركسترا الوطنية, معنويا وماديا وفنيا.

المادة 5

تقوم الاوركسترا الوطنية باحياء حفلات موسيقية, داخل نطاق الكونسرفتوار او خارجه, لقاء رسم دخول, ذلك بقرار معلل صادر عن مجلس الادارة بناء على اقتراح رئيسه, تصدقه سلطة الوصاية, بحيث يحدد القرار معدل رسم الدخول لكل حفلة تقام.

المادة 6

يعرض رئيس الكونسرفتوار على مجلس الادارة, في كل سنة مالية, مشروع الموازنة الخاصة بالاوركسترا الوطنية, مشفوعا بفذلكة تفسيرية, ذلك لمناقشته وتقريره, بحيث تقدر اعتمادات الموازنة السنوية وفقا لمعدلات وجهات الانفاق التي تستوجبها الاوركسترا الوطنية, والاعتمادات المقدرة قد تزيد او تنقص , سنة بعد سنة, تبعا لمقتضيات الانفاق التي تتطلبها اعمال الاوركسترا: منهجا وبرمجة وتجهيزا وتنفيذا, ويوظف فائض الاعتمادات, لتغطية النفقات التي ترتبها نشاطات واعمال متفرعات الاوركسترا, المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة 7

تتكون الاوركسترا الوطنية, وفقا للمبادىء للاعراف والاصول الاكاديمية المتبعة عالميا, من مجموعة لا يقل عددها عن سبعين عازفا خبيرا محترفا, يرئسهم قائد يتولى مهام التدريب الفني, والسهر على انتظام, وضبط الاعمال والنشاطات الاوركسترالية, ذلك بالاشراف وبالتنسيق مع رئاسة الكونسرفتوار.

المادة 8

تؤلف لجنة فنية, يرئسها رئيس الكونسرفتوار, قوامها: قائد الاوركسترا الوطنية واربعة موسيقيين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة, يختارهم مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس , يوكل اليها وضع مختلف الدراسات المتعلقة بالاوركسترا الوطنية: كيانا وعديدا وتجهيزا وبرمجة, وتجتمع اللجنة الفنية, لهذه الغاية, وبصورة دورية مرة واحدة في كل اسبوع.

المادة 9

تضم الاوركسترا الوطنية مجموعة من موسيقيين عازفين لبنانيين من ذوي الكفاءة والخبرة, ويستكمل الباقي من عديد الاوركسترا,و بموسيقيين يستقدمون من الخارج.

المادة 10

يتبع للاوركسترا الوطنية, جهاز اداري يرتبط اداريا برئيس الكونسرفتوار, ويتكون من:

منسق عدد/1, سكرتير عدد/2, عامل عدد/2, سائق سيارة عدد/1 .

المادة 11

يتم التعاقد مع عناصر الاوركسترا الوطنية: قائدا وعازفين واداريين, ذلك بموجب قرارات تصدر عن مجلس الادارة, بناء على اقتراح الرئيس , مصدق عليها من قبل سلطة الوصاية.

المادة 12

يشترط للتعاقد مع القائد المدرب المقيم في لبنان او المستقدم من الخارج:

1- ان يكون حائزا دبلوما اكاديميا في قيادة الاوركسترا السمفونية, ومارس قيادة الاوركسترا السمفونية او اوركسترا دو شمبر, مدة عشر سنوات على الاقل. او ان يكون حائزا شهادة دبلوم في الموسيقى, ومارس قيادة الاوركسترا او "اوركسترا دو شمبر" مدة عشرين سنة على الاقل.

2- ان يكون ملما باللغة الفرنسية او الانكليزية, بالاضافة الى اللغة الرسمية للدولة التي ينتمي اليها.

3- ان لا يتجاوز عمره الخمس وستين سنة.

4- ان يبرز شهادة من مرجع طبي صالح, تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة الفنية الموكولة اليه.

المادة 13

يشترط للتعاقد مع الموسيقي العازف المقيم في لبنان او المستقدم من الخارج:

1 - ان يكون حائزا شهادة اكاديمية في مادة اختصاصه, ومارس العزف الاوركسترالي, مدة ثلاث سنوات على الاقل, بعد تاريخ تخرجه.

2- ان يكون ملما باللغة الفرنسية او الانكليزية.

3- ان لا يتجاوز عمره الخمس واربعين سنة.

4- ان يبرز شهادة من مرجع طبي صالح, تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة الفنية الموكولة اليه.

المادة 14

معدلة 12/10/2023

استُبدلت بموجب محضر رقم 12 تاريخ 26/06/2023, المادة 1, من 12/10/2023. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

تحدد ساعات العمل الاسبوعي لكل من العازفين في الاوركسترا الوطنية، بين 30 ثلاثين واربعين 40 ساعة فعلية، بحيث توزع الساعات بين اعمال العزف والتدريس، تبعا لمقتضى الحاجة اليها.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/10/2023 · نص الجامعة اللبنانية

    تحدد ساعات العمل الاسبوعي لكل من العازفين في الاوركسترا الوطنية, بثماني عشر ساعة فعلية, بحيث توزع الساعات بين اعمال العزف والتدريس , تبعا لمقتضى الحاجة اليها.

  2. النسخة 2.0 · من 12/10/2023 · استُبدلت بموجب محضر رقم 12 تاريخ 26/06/2023, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تحدد ساعات العمل الاسبوعي لكل من العازفين في الاوركسترا الوطنية، بين 30 ثلاثين واربعين 40 ساعة فعلية، بحيث توزع الساعات بين اعمال العزف والتدريس، تبعا لمقتضى الحاجة اليها.

المادة 15

يبنى تكوين متفرعات الاوركسترا الوطنية: المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار, وفقا للشروط والقواعد المعتمدة في تكوين الاوركسترا السمفونية, ذلك في ما خص شروط الكفاءة الذاتية وانتظام العمل: برمجة واعدادا وتدريبا وتجهيزا, باعتبار ان ادوار الاوركسترا الوطنية ومتفرعاتها هي من المهمات الاكاديمية لكل فعل موسيقي على المستوى الثقافي الوطني.

المادة 16

يتولى قائد الاوركسترا, بالتنسيق الكامل مع رئيس الكونسرفتوار, امر تحديد مواعيد دورات التمارين التحضيرية, كما ومواعيد اقامة حفلات الاوركسترا الوطنية او متفرعاتها: كليا ام جزئيا, ويلزم كل عازف بالتالي, بان يتقيد بدقة المواعيد اياها.

المادة 17

يمكن للاوركسترا الوطنية: كليا او جزئيا, تبعا لقرارات يتخذها مجلس الادارة, القيام بتنفيذ اعمال موسيقية متنوعة لصالح الغير, من مؤلفين او منتجين, بحيث يشترط في هذه الحالة اعلام اللجنة الفنية المعنية في المادة الثامنة من هذا القرار, مسبقا بالامر, ذلك لوضع دراسة مفصلة تتناول:

- تقييم المستوى الفني في ضوء النصوص الموسيقية المقدمة.

- بيان الغاية, وتحديد زمان ومكان العمل الموسيقي المقترح تنفيذه من قبل الاوركسترا الوطنية لصالح الغير.

- تقدير معدلات الاجور التي يصح ان تستوفى من الغير لمصلحة عناصر الاوركسترا الوطنية, بحيث تحال الدراسة الى رئاسة الكونسرفتوار, لعرضها على مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

المادة 18

يتولى مجلس الادارة, بموجب قرارات صادرة عنه, الصلاحيات التالية:

1- تحديد سلم الرواتب او الاجور, ووجهات وقيم مختلف التعويضات الخاصة بالمتعاقدين الفنيين والاداريين, اللبنانيين والاجانب, العاملين في الاوركسترا الوطنية.

2- تحديد معدلات النسب المئوية التي تقتطع بمثابة رسم, يدخل في الفقرة/7 المحدثة في البند/1 من موازنة الكونسرفتوار, ذلك من قيمة الاجر الذي يتقاضاه كل عازف في الاوركسترا الوطنية, يرخص له القيام بعمل موسيقى لصالح الغير. كما ولمجلس الادارة الحق في تقدير الحالات التي يمكن ان يعفى فيها العازفون في الاوركسترا الوطنية من دفع الرسم اياه.

المادة 19

معدلة 12/10/2023

1- يتقاضى القائد المدرب المستقدم من الخارج, للعمل في الاوركسترا الوطنية, للتعاقد معه سنويا, تعويضا شهريا مقطوعا بمثابة راتب حده الاقصى خمسة الاف دولارا اميركيا, او ما يعادلها بالعملة اللبنانية.

2- يتقاضى العازف المستقدم من الخارج, للعمل في الاوركسترا الوطنية, للتعاقد معه سنويا, تعويضا شهريا, حده الاقصى: الفي دولار اميركي او ما يعادله بالعملة اللبنانية.

3- يدفع للقائد المدرب وللعازفين الرئيسيين الذين يستقدمون من الخارج, للعمل في الاوركسترا الوطنية نفقات السفر:

ذهابا وايابا, كما ويستفيد كل منهم من اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما, ومن تعويض شهري لقاء بدل سكن, لا يتعدى مقداره مايتي دولارا اميركيا او ما يعادلها بالعملة اللبنانية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/10/2023 · نص الجامعة اللبنانية

    1- يتقاضى القائد المدرب المستقدم من الخارج, للعمل في الاوركسترا الوطنية, للتعاقد معه سنويا, تعويضا شهريا مقطوعا بمثابة راتب حده الاقصى خمسة الاف دولارا اميركيا, او ما يعادلها بالعملة اللبنانية.

    2- يتقاضى العازف المستقدم من الخارج, للعمل في الاوركسترا الوطنية, للتعاقد معه سنويا, تعويضا شهريا, حده الاقصى: الفي دولار اميركي او ما يعادله بالعملة اللبنانية.

    3- يدفع للقائد المدرب وللعازفين الرئيسيين الذين يستقدمون من الخارج, للعمل في الاوركسترا الوطنية نفقات السفر:

    ذهابا وايابا, كما ويستفيد كل منهم من اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما, ومن تعويض شهري لقاء بدل سكن, لا يتعدى مقداره مايتي دولارا اميركيا او ما يعادلها بالعملة اللبنانية.

  2. النسخة 2.0 · من 12/10/2023 · تغيرت جزئياً بموجب محضر رقم 12 تاريخ 26/06/2023, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: المادة 19 الجديدة 1- يجري التعاقد سنويا مع قائد مدرب مستقدم من الخارج، اضافة الى قائد اوركسترا لبناني واحد او اكثر، يتقاضى كل منهم بموجب تعويضا شهريا مقطوعا بمثابة راتب حده الاقصى /8.212/ د.أ. (ثمانية آلاف ومئتان واثنا عشر دولار اميركي) او ما يعادله بالعملة اللبنانية. 2- ويتقاضى العازف (لبناني وغير لبناني) تعويضا شهريا حده الاقصى: /3.412/د.أ (ثلاثة آلاف واربعماية واثنا عشر دولار اميركي) وذلك بموجب عقد سنوي، على ان يحدد الراتب لكل عازف من دون تمييز بين لبناني وغير لبناني الا من حيث الكفاءة ودرجة الخبرة ومكانة الكرسي التي يحتلها في الاوركسترا وفق التقسيم التالي: - الآلات الوترية Strings: أ- كمان اول Violin 1 (الصف الاول (1st stand) الكرسي الاول Concertmaster): ثم الكرسي الثاني ثم الصف الثاني، ثم الثالث الخ...) ب- كمان ثان Violin II (الصف الاول، ثم الصف الثاني، ثم الصف الثالث الخ...) ج- كمان فيولا Viola (الصف الاول، ثم الصف الثاني، ثم الصف الثالث الخ...) د- شيللو Cello (الصف الاول، ثم الصف الثاني، ثم الصف الثالث الخ...) هـ - كونترباص Contrabass الكرسي الاول، ثم الكرسي الثاني، ثم الكرسي الثالث الخ...) - آلات النفخ الخشبية Woodwinds: أ- فلوت اول Flute I، فلوت ثاني Flute II ب- أوبو اول Oboe I، اوبو ثاني Oboe II ج- كلارينت اول Clarinet I، كلارينت ثاني Clarinet II د- باصون اول Basson I، باصون ثاني Basson II - آلات النفخ النحاسية Brass: أ- هورن اول (French Horn) Horn I، هورن ثاني Horn II هورن ثالث Horn III، هورن رابع Horn IV ب- ترامبت اول Trumpet I، ترامبت ثاني Trumpet II ج- ترومبون اول Trombone I، ترومبون ثاني Trombone II، ترومبون ثالث Trombone III د- توبا Tuba - هارب Harp والباقي دون تعديل

المادة 20

لا يحق للقائد المدرب او للعازفين: المستقدمين من الخارج, المطالبة باي تعويض عن سنوات الخدمة الناشئة بفعل التعاقد معهم للعمل في الاوركسترا الوطنية.

المادة 21

معدلة 12/10/2023

استُبدلت بموجب محضر رقم 12 تاريخ 26/06/2023, المادة 3, من 12/10/2023. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

المادة 21 الجديدة

"- 1- تتراوح ساعات عمل العازف في الاوركسترا من 30 الى 40 ساعة في الاسبوع.

2- يمنع على العازف في الاوركسترا (سواء لبناني او غير لبناني) ان يشارك في اي حفل من خارج الكونسرفتوار، او السفر خارج الاراضي اللبنانية لاي سبب كان، الا بعد الاستحصال على اذن خطي من "رئيس الكونسرفتوار

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/10/2023 · نص الجامعة اللبنانية

    1- يتقاضى الموسيقي العازف, المقيم في لبنان وغير المقيم, الذي يتم التعاقد معه للعمل في الاوركسترا الوطنية, تعويضا شهريا, حده الاقصى خمسماية دولارا اميركيا او ما يعادلها بالعملة اللبنانية, بحيث تتراوح ساعات العمل من تسع الى اثنتي عشرة ساعة فعلية في الاسبوع.

    2- اما المتعاقدون العاملون في الكونسرفتوار, الذين تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة في العزف الاوركسترالي, فان كلا منهم يتقاضى شهريا, تعويضا اضافيا على الاجر المقرر له, يصار الى تحديد معدله بالاستناد الى الفئة التي ينتمي اليها المتعاقد, بحيث لا يتجاوز معدل التعويض الشهري الاضافي سقف المليون ليرة لبنانية.

  2. النسخة 2.0 · من 12/10/2023 · استُبدلت بموجب محضر رقم 12 تاريخ 26/06/2023, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    المادة 21 الجديدة

    "- 1- تتراوح ساعات عمل العازف في الاوركسترا من 30 الى 40 ساعة في الاسبوع.

    2- يمنع على العازف في الاوركسترا (سواء لبناني او غير لبناني) ان يشارك في اي حفل من خارج الكونسرفتوار، او السفر خارج الاراضي اللبنانية لاي سبب كان، الا بعد الاستحصال على اذن خطي من "رئيس الكونسرفتوار

المادة 22

يدخل في نطاق التجهيزات الخاصة بالاوركسترا الوطنية:

1- الآلات الموسيقية على اختلاف انواعها ودرجاتها, والتي تتدرج اصولا في اعمال العزف الاوركسترالي.

2- المصنفات الموسيقية التي تعنى بالنصوص الموسيقية, والتي يستعان بها في اعمال العزف.

ويتعين لزاما توافر هذه التجهيزات الآلية والمصنفات الموسيقية لتكون بتصرف الاوركسترا الوطنية.

المادة 23

تؤمن جميع عناصر التجهيزات الآلاتية والفنية وما اليها, بقرارات تصدر عن مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس , تصدقها سلطة الوصاية, على ان يصار مسبقا بهذا الشأن الى وضع بيان تفصيلي بعناصر هذه التجهيزات نوعا وكما.

المادة 24

يعين مجلس الادارة, بناء على اقتراح الرئيس , اختصاصيا او اكثر, لقاء تعويض شهري يعود تقديره الى مجلس الادارة, ذلك من اجل الصيانة واصلاح ودوزنة الآلات الموسيقية الخاصة بالاوركسترا الوطنية.

المادة 25

تتكون واردات الاوركسترا الوطنية من:

1- الاعتمادات المرصدة, في المساهمة المالية المخصصة لها في موازنة الكونسرفتوار.

2- ريع الحفلات الاوركسترالية, والرسوم الناشئة من الحفلات التي تحييها الاوركسترا لصالح الغير.

3- الهبات والتبرعات.

المادة 26

1- تودع الواردات الخاصة بالاوركسترا الوطنية المنصوص عليها في الفقرة/1 من المادة الخامسة والعشرين من هذا القرار, في مصرف لبنان باسم الكنسرفتوار.

2- اما الواردات المنصوص عليها في الفقرتين/2 و/3 من المادة الخامسة والعشرين من هذا القرار, فتودع في مصرف معترف به, يختاره مجلس الادارة, بحيث توظف في مشاريع مثمرة, واعمال تعود فائدتها لصالح الاوركسترا الوطنية, وذلك وفقا لقرارات صادرة عن مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس , تصدقها سلطة الوصاية.

المادة 27

يعتبر هذا القرار التنظيمي نافذا, بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ونشره في الجريدة الرسمية.

تاريخ 19/10/1998 رئيس مجلس الادارة رئيس الكونسرفتوار د. الوليد غلمية