المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: سهام هاني, ماجدة ابو الحسن, وجدي الاشقر, غازي ابو شقرا, عماد مسعود وابتسام بدور, بتأسيس نقابة "عمال المستشفيات والمراكز الصحية في جبل لبنان" مركزها جبل لبنان.
قرار رقم 301 02/12/1998
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2534/3 تاريخ
22/10/1998,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: سهام هاني, ماجدة ابو الحسن, وجدي الاشقر, غازي ابو شقرا, عماد مسعود وابتسام بدور, بتأسيس نقابة "عمال المستشفيات والمراكز الصحية في جبل لبنان" مركزها جبل لبنان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
2 كانون الاول 1998 وزير العمل اسعد حردان