All legislation

قرار Decision No. 301 02/12/1998

تأسيس نقابة "عمال المستشفيات والمراكز الصحية في جبل لبنان"

Type
قرار · Decision
Number
301
Date
02/12/1998
Official Gazette
Issue 58, 31/12/1998, p. 5257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 301 تاريخ 02/12/1998
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2534/3 تاريخ

22/10/1998,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: سهام هاني, ماجدة ابو الحسن, وجدي الاشقر, غازي ابو شقرا, عماد مسعود وابتسام بدور, بتأسيس نقابة "عمال المستشفيات والمراكز الصحية في جبل لبنان" مركزها جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

2 كانون الاول 1998 وزير العمل اسعد حردان