جميع التشريعات

قرار رقم 24 20/03/1999

اضافة صلاحيات مفوضة الى مدير عام النفط

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
20/03/1999
الجريدة الرسمية
العدد 59, 14/12/1999, ص. 3799-3800
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 20/03/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير النفط,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

تشكيل الحكومة,

بناء على المرسوم رقم 122 تاريخ 25/01/1999,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 تنظيم الادارات العامة,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته نظام الموظفين,

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ

31/12/1963,

بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ

31/01/1973 احداث وزارة الصناعة والنفط,

بناء على القانون رقم 642 تاريخ

02/06/1997 احداث وزارة النفط,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

6821 تاريخ 28/12/1973 تحديد مهام

وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط,

بناء على المرسوم رقم 7294 تاريخ

01/03/1974 تحديد مهام الوحدات الادارية

في ملاك وزارة الصناعة والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 79

تاريخ 27/06/1977 تحديد الاصول المالية

والاقتصادية والتنظيمية لمنشآت النفط

على الاراضي اللبنانية,

بناء على القرار رقم 7 تاريخ 24/02/1999

تفويض المدير العام للنفط بعض الصلاحيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى الصلاحيات المفوضية إلى السيد سميح الريس المدير العام للنفط بموجب القرار رقم 7 تاريخ 24/2/1999 صلاحية عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 20 آذار 1999 وزير النفط سليمان طرابلسي