المادة 1
مادة 1: يضاف إلى الصلاحيات المفوضية إلى السيد سميح الريس المدير العام للنفط بموجب القرار رقم 7 تاريخ 24/2/1999 صلاحية عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
قرار Decision No. 24 20/03/1999
ان وزير النفط,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
تشكيل الحكومة,
بناء على المرسوم رقم 122 تاريخ 25/01/1999,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 تنظيم الادارات العامة,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته نظام الموظفين,
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ
31/12/1963,
بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ
31/01/1973 احداث وزارة الصناعة والنفط,
بناء على القانون رقم 642 تاريخ
02/06/1997 احداث وزارة النفط,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
6821 تاريخ 28/12/1973 تحديد مهام
وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة
والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم رقم 7294 تاريخ
01/03/1974 تحديد مهام الوحدات الادارية
في ملاك وزارة الصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 79
تاريخ 27/06/1977 تحديد الاصول المالية
والاقتصادية والتنظيمية لمنشآت النفط
على الاراضي اللبنانية,
بناء على القرار رقم 7 تاريخ 24/02/1999
تفويض المدير العام للنفط بعض الصلاحيات,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف إلى الصلاحيات المفوضية إلى السيد سميح الريس المدير العام للنفط بموجب القرار رقم 7 تاريخ 24/2/1999 صلاحية عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 20 آذار 1999 وزير النفط سليمان طرابلسي