المادة 1
مادة 1: يمكن بقرار من المجلس الاعلى للتنظيم المدني استثناء بعض الابنية في منطقة وسط بيروت من احكام المرسوم رقم 4830/94 وتعديلاته, وذلك فيما يتعلق بالشروط التالية: اقسام الطرق التي يمنع منها الوصول بالسيارات الى الطرق المحلية والمرائب. ممرات المشاة او تعديل مواقعها ضمن العقار الواحد. فرض او الغاء الخطوط الالزامية للبناء. الخطوط الغلافية والارتفاعات والخرجات والنتوءات الخاصة بالزخرفة. يجب ان تكون الاستثناءات مبررة بغايات تجميلية وتنظيمية, على ان تراعي واقع الابنية المحاذية.