ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4830 تاريخ
04/03/1994 (تصديق نظام وترتيب
منطقة وسط بيروت التجاري) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2370 تاريخ
07/02/2000 (استثناء بعض الابنية
في منطقة وسط بيروت من احكام
المرسوم رقم 4830 تاريخ 04/03/1994),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية بيروت
رقم 601 تاريخ 12/09/2000,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني بتاريخ 11/10/2000- محضر
رقم 39,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال
العامة والنقل والداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته بتاريخ 29/11/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمكن بقرار من المجلس الاعلى للتنظيم المدني استثناء بعض الابنية في منطقة وسط بيروت من احكام المرسوم رقم 4830/94 وتعديلاته, وذلك فيما يتعلق بالشروط التالية: اقسام الطرق التي يمنع منها الوصول بالسيارات الى الطرق المحلية والمرائب. ممرات المشاة او تعديل مواقعها ضمن العقار الواحد. فرض او الغاء الخطوط الالزامية للبناء. الخطوط الغلافية والارتفاعات والخرجات والنتوءات الخاصة بالزخرفة. يجب ان تكون الاستثناءات مبررة بغايات تجميلية وتنظيمية, على ان تراعي واقع الابنية المحاذية.
مادة 2: تقدم الطلبات المذكورة من قبل اصحاب العلاقة للمجلس الاعلى للتنظيم المدني مقرونة برأي الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت على الطلب.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, يتم خلالها استصدار المخطط التفصيلي للمنطقة المعنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر