المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, يتم خلالها استصدار المخطط التفصيلي للمنطقة المعنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم رقم 4441 تاريخ 14/12/2000 نافذ
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, يتم خلالها استصدار المخطط التفصيلي للمنطقة المعنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 3 من مرسوم رقم 4441 تاريخ 14/12/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201680/article/3/