جميع التشريعات

قرار رقم 7734 12/12/2000

ادراج اسم شركة ابراهيم درويش للصيرفة وشريكه على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
7734
التاريخ
12/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 59, 21/12/2000, ص. 5165
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7734 تاريخ 12/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة في لبنان لا سيما المادة

الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ

13/01/2000 القاضي بنشر لائحة

مؤسسات الصرافة لعام 2000,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي

في جلسته المنعقدة بتاريخ

05/07/2000 ل "شركة ابراهيم

درويش للصيرفة وشريكه" لمزاولة

مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

04/12/2000 من الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة ابراهيم درويش للصيرفة وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 567

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12 كانون الاول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه