المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة ابراهيم درويش للصيرفة وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 567
قرار Decision No. 7734 12/12/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان لا سيما المادة
الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ
13/01/2000 القاضي بنشر لائحة
مؤسسات الصرافة لعام 2000,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ
05/07/2000 ل "شركة ابراهيم
درويش للصيرفة وشريكه" لمزاولة
مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
04/12/2000 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة ابراهيم درويش للصيرفة وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 567
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 12 كانون الاول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه