جميع التشريعات

مرسوم رقم 4445 14/12/2000

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 8748 تاريخ 11/07/1996 قبول هبة لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

النوع
مرسوم
الرقم
4445
التاريخ
14/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 59, 21/12/2000, ص. 5146-5147
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4445 تاريخ 14/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 14969

تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة

العمومية) وتعديلاته ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 8748 تاريخ

11/07/1996 (قبول هبة لصالح

المديرية العامة لقوى الامن

الداخلي),

بناء على اقتراح وزيري الداخلية

والبلديات والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

10/11/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 8748 تاريخ 11/7/1996 بحيث اصبحت كما يلي: قبلت الهبة المقدمة من قبل الرهبانية المخلصية باقرار رئيس دير المخلص والمكونة من مساحة/1000/ م 2 الف متر مربع من العقار غير الممسوح الذي تملكه الرهبانية المعنية على مدخل قرية جون ­ قضاء الشوف لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لتشييد بناء خاص لمخفر مزرعة الضهر عليها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة