ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 14969
تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة
العمومية) وتعديلاته ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 8748 تاريخ
11/07/1996 (قبول هبة لصالح
المديرية العامة لقوى الامن
الداخلي),
بناء على اقتراح وزيري الداخلية
والبلديات والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ
10/11/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 8748 تاريخ 11/7/1996 بحيث اصبحت كما يلي: قبلت الهبة المقدمة من قبل الرهبانية المخلصية باقرار رئيس دير المخلص والمكونة من مساحة/1000/ م 2 الف متر مربع من العقار غير الممسوح الذي تملكه الرهبانية المعنية على مدخل قرية جون قضاء الشوف لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لتشييد بناء خاص لمخفر مزرعة الضهر عليها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة