المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد طحين اللحم والعظم والاعلاف من اصل حيواني والمزيدات العلفية المحتوية على بروتينات حيوانية والمخصصة للمجترات والدواجن باستثناء طحين السمك.
قرار رقم 278 تاريخ 07/12/2000 نافذ
مادة 1: يمنع استيراد طحين اللحم والعظم والاعلاف من اصل حيواني والمزيدات العلفية المحتوية على بروتينات حيوانية والمخصصة للمجترات والدواجن باستثناء طحين السمك.
المادة 1 من قرار رقم 278 تاريخ 07/12/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201687/article/1/