المادة 2
مادة 2: يمنع تصنيع طحين اللحم والعظم والاعلاف المحتوية على بروتينات حيوانية على كافة الاراضي اللبنانية والمخصصة للمجترات والدواجن باستثناء طحين السمك.
قرار رقم 278 تاريخ 07/12/2000 نافذ
مادة 2: يمنع تصنيع طحين اللحم والعظم والاعلاف المحتوية على بروتينات حيوانية على كافة الاراضي اللبنانية والمخصصة للمجترات والدواجن باستثناء طحين السمك.
المادة 2 من قرار رقم 278 تاريخ 07/12/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201687/article/2/