النص الكامل

قرار رقم 278 تاريخ 07/12/2000 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يستثنى من هذا القرار استيراد واستعمال طحين السمك والاعلاف البروتينية المعدة خصيصا لتغذية الاسماك وباقي الاحياء المائية على ان يذكر ذلك بوضوح على سمات تعريف العبوات, وشرط الحصول على اجازة مسبقة بالكمية المطلوب استيرادها.

المادة 4 من قرار رقم 278 تاريخ 07/12/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201687/article/4/