المادة 3
مادة 3: يمنع استعمال طحين اللحم والعظم والاعلاف من اصل حيواني والمزيدات العلفية المحتوية على بروتينات حيوانية لتغذية المجترات والدواجن باستثناء طحين السمك.
قرار رقم 278 تاريخ 07/12/2000 نافذ
مادة 3: يمنع استعمال طحين اللحم والعظم والاعلاف من اصل حيواني والمزيدات العلفية المحتوية على بروتينات حيوانية لتغذية المجترات والدواجن باستثناء طحين السمك.
المادة 3 من قرار رقم 278 تاريخ 07/12/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201687/article/3/