ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
02/08/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من لجنة قانا في ديربورن في الولايات المتحدة الاميركية لصالح مستوصف قانا البلدي وهو معدات وتجهيزات طبية تحمل المواصفات التالية: الوزن المحتويات الغلاف PIECE RELIEF 6,722 GOODS العدد رصاصة الحجم الماركات والارقام kNLU 506949-0 40 4710 108 NO MARKS بوليصة الشحن 123/F028559744
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة