All legislation

مرسوم Decree No. 4443 14/12/2000

قبول هبة تجهيزات ومعدات طبية مقدمة من لجنة قانا في ديربورن في الولايات المتحدة الاميركية لصالح مستوصف قانا البلدي

Type
مرسوم · Decree
Number
4443
Date
14/12/2000
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2000, p. 5149-5150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4443 تاريخ 14/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات

المقدمة للادارات العامة والمؤسسات

العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

02/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من لجنة قانا في ديربورن في الولايات المتحدة الاميركية لصالح مستوصف قانا البلدي وهو معدات وتجهيزات طبية تحمل المواصفات التالية: الوزن المحتويات الغلاف PIECE RELIEF 6,722 GOODS العدد رصاصة الحجم الماركات والارقام kNLU 506949-0 40 4710 108 NO MARKS بوليصة الشحن 123/F028559744

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة