المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 7110 تاريخ 17/8/1995 والقاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع ترميم وصيانة حمام الحاجب في مدينة طرابلس من المنافع العامة, وتشطب اشارة الاستملاك عن الصحيفة العينية للعقار رقم 366 من منطقة السويقة العقارية
مرسوم رقم 4438 14/12/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على كتاب المديرية العامة
للاثار رقم 3606 تاريخ 02/10/2000,
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 7110 تاريخ 17/8/1995 والقاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع ترميم وصيانة حمام الحاجب في مدينة طرابلس من المنافع العامة, وتشطب اشارة الاستملاك عن الصحيفة العينية للعقار رقم 366 من منطقة السويقة العقارية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزبر الثقافة الامضاء: غسان سلامه