All legislation

مرسوم Decree No. 4438 14/12/2000

الغاء المرسوم رقم 7110 تاريخ 17/08/1995 والقاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع ترميم وصيانة حمام الحاجب في مدينة طرابلس من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
4438
Date
14/12/2000
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2000, p. 5151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4438 تاريخ 14/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),

بناء على كتاب المديرية العامة

للاثار رقم 3606 تاريخ 02/10/2000,

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 7110 تاريخ 17/8/1995 والقاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع ترميم وصيانة حمام الحاجب في مدينة طرابلس من المنافع العامة, وتشطب اشارة الاستملاك عن الصحيفة العينية للعقار رقم 366 من منطقة السويقة العقارية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزبر الثقافة الامضاء: غسان سلامه