المادة 10
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10707 / 2011 )
يضع المصرف أو المؤسسة المالية جميع التقارير التي تعدها «الوحدة» بتصرف لجنة الرقابة على المصارف ومفوضي المراقبة فور طلبها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10707 تاريخ 21/04/2011, المادة 2, 05/05/2011
مادة 2: يعدل ترقيم كل من «المادة الثامنة» و«المادة التاسعة» و«المادة العاشرة» من القرار الاساسي رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 بحيث تصبح على التوالي «المادة السادسة عشرة» و«المادة السابعة عشرة» و«المادة الثامنة عشرة».