جميع التشريعات

قرار رقم 242 16/11/2000

الترخيص للمهندس الزراعي السيد سامر عبد الحفيظ الرفاعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

النوع
قرار
الرقم
242
التاريخ
16/11/2000
الجريدة الرسمية
العدد 59, 21/12/2000, ص. 5162
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 242 تاريخ 16/11/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد سامر

عبد الحفيظ الرفاعي المسجل تحت

رقم 4170/3 تاريخ 30/08/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة

مهنة الهندسة في محضرها رقم

899 (زراعة) تاريخ 16/10/2000

بمنح السيد سامر عبد الحفيظ

الرفاعي الاذن بمزاولة مهنة

الهندسة الزراعية في لبنان

بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

بناء على اقتراح مدير عام

وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد سامر عبد الحفيظ الرفاعي من مواليد بيروت عام 1970 ـ الجنسية اللبنانية الحائز على دبلوم مهندس زراعي بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الأميركية في بيروت عام 2000. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 16/11/2000 وزير الزراعة د. علي عبد الله