المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد سامر عبد الحفيظ الرفاعي من مواليد بيروت عام 1970 ـ الجنسية اللبنانية الحائز على دبلوم مهندس زراعي بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الأميركية في بيروت عام 2000. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 242 16/11/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد سامر
عبد الحفيظ الرفاعي المسجل تحت
رقم 4170/3 تاريخ 30/08/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة
مهنة الهندسة في محضرها رقم
899 (زراعة) تاريخ 16/10/2000
بمنح السيد سامر عبد الحفيظ
الرفاعي الاذن بمزاولة مهنة
الهندسة الزراعية في لبنان
بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
بناء على اقتراح مدير عام
وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد سامر عبد الحفيظ الرفاعي من مواليد بيروت عام 1970 ـ الجنسية اللبنانية الحائز على دبلوم مهندس زراعي بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الأميركية في بيروت عام 2000. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 16/11/2000 وزير الزراعة د. علي عبد الله