النص الكامل

مرسوم رقم 10462 تاريخ 04/07/1968 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: في فترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخه يجوز للمهندسين (مهندس معاون مدير او مهندس ) الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم, الاختيار بين الخضوع لاحكام نظام موظفي المصلحة الموضوع موضع التنفيذ عام 1964 , او بقائهم خاضعين للنظام القديم الصادر عام 1957 . تطبق على المهندسين الذين اختاروا الخضوع لاحكام النظام الصادر عام 1964 احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الواحدة والثمانين منه, وذلك خلال فترة الثلاثة اشهر المشار اليها اعلاه. على ان يتقاضوا تعويض اختصاص مقطوع قدره 40% من الراتب لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل و50% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات .

المادة 15 من مرسوم رقم 10462 تاريخ 04/07/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201717/article/15/