جميع التشريعات

مرسوم رقم 10462 04/07/1968

تحديد ملاك الوظائف الدائمة في مصلحة مياه بيروت وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها

النوع
مرسوم
الرقم
10462
التاريخ
04/07/1968
الجريدة الرسمية
العدد 59, 22/07/1968, ص. 1094-1111
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9907 تاريخ 22/02/1997 (Art. 5 and the text)
مرسوم رقم 2797 تاريخ 18/03/1980 (the text)
مرسوم رقم 7875 تاريخ 13/05/1974 (the text)
مرسوم رقم 4789 تاريخ 20/01/1973 (the text)
مرسوم رقم 2030 تاريخ 02/10/1971 (the text)
مرسوم رقم 10891 تاريخ 10/09/1968 (the text)
مرسوم رقم 10764 تاريخ 05/09/1968 (Arts. 10, 11)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 9907 تاريخ 22/02/1997 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 2532 تاريخ 28/02/2000 (المادة 5: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
20
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10462 تاريخ 04/07/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ملاك الوظائف الدائمة في مصلحة مياه بيروت وفقا للجدول رقم -1- الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تقسم الوظائف الدائمة في ملاك مصلحة مياه بيروت الى فئات والفئات الى رتب والرتب الى درجات وفقا للجدول رقم -2- الملحق بهذا المرسوم وتحدد رواتب هذه الوظائف وفقا للسلسلة الواردة في الجدول المذكور.

المادة 3

مادة 3: شروط الاستخدام العامة: يشترط في كل طالب وظيفة في مصلحة مياه بيروت : 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الاربعين. 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب والتهويل والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او تعاطيها وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. 5- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة وان يجتاز مباراة الاستخدام بنجاح في جميع الاحوال التي يفرضها فيها اجتياز المباراة. 6- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في المصلحة او في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب وان لا يكون احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا باحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6 ايلول 1965 واحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة -12- من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 .

المادة 4

مادة 4: شرط السن: 1- تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام فيما يتعلق بالمستخدمين الذين يجيز هذا المرسوم استخدامهم بدون مباراة 3- تذكر سن المستخدم الجديد في نص قرار الاستخدام وذلك بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية, واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدمين اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور الاستخدام كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن المستخدمين بعد تاريخ انشاء المصلحة مهما كان نوع التصحيح وسببه وسواء اكان التصحيح صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للمصلحة ان نفذتها. تطبق احكام هذه الفقرة على المستخدم المعاد او الذي يعاد الى الخدمة في المصلحة فيما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة. اما المستخدم الذي استخدم او الذي يستخدم مجددا بعد تركه الخدمة فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنة بتاريخ اسخدامه الاول.

المادة 5

مادة 5: شروط الاستخدام الخاصة. 1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة عن طريق مباراة تجريها المصلحة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا المرسوم. يجب ان تتوفر في المرشح بالاضافة الى شروط الاستخدام العامة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم الشروط الخاصة بكل وظيفة كما هي محددة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم. 2- يحق للمستخدم الذي قضى عشر سنوات في احدى الفئتين الرابعة والخامسة ان يشترك في المباراة المؤهلة للاستخدام في وظيفة من وظائف الفئة التي تعلوها ايا كانت الشهادات التي يحملها وذلك باستثناء وظائف مهندس رئيس دائرة, مهندس , رئيس دائرة فني, مهندس صحي, طبيب مخبري, مساح والتي يشترط للاستخدام فيها شهادة تخصص معينة. 3- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثانية بالاختيار من بين مستخدمي الدرجات الاربع العليا من الفئة الثالثة - الرتبة الاولى - الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء, وادرجت اسماؤهم في جدول الترفيع, ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبهم يقل عن راتب تلك الدرجة وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الاخيرة من الفئة على ان يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم فيصنفون في الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9907 تاريخ 22/02/1997, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6

مادة 6: السلطة الصالحة للاستخدام يجري الاستخدام بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باستثناء المحاسب (رئيس المصلحة) الذي يستخدم وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.

المادة 7

مادة 7: اصول تنظيم المباريات 1- يقر مجلس الادارة شروط وانظمة المباريات وموادها بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية: أ- لا تجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اضافية معينة بالاضافة الى الشهادات المطلوبة. ب - لا تجاوز 10% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من مستخدمي المصلحة واجرائها الذين لهم في الخدمة اكثر من عشر سنوات . وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط بالمباراة. 2- يحدد مدير عام المصلحة مواعيد المباريات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها ويعلن عن ذلك, اذا كانت عامة في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة او في الصحف اليومية. 3- قبل موعد اجراء المباراة بثلاثة ايام على الاقل يقفل باب قبول الطلبات وتدرس هذه الطلبات من قبل لجنة خاصة لجهة انطباقها على الشروط المفروضة, وتوضع لائحة باسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة ينشرها المدير العام, لا تقبل هذه اللائحة اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة. 4- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيس واعضاء اللجنة الخاصة واللجان الفاحصة ولجان المراقبة ويعهد الى اللجان الفاحصة بوضع الاسئلة- وتصحيح المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي في حال وجوده والى لجان المراقبة بمراقبة سير المباراة. تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة لتباشر بتصحيح المسابقات وتدون نتائج المباراة في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه فور توقيعه المدير العام ضمن غلاف مختوم. وعلى المدير العام ان يحيل المحضر الى مجلس الادارة مع اقتراحاته بشأنه. 5- يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة فور حصولها, على باب المصلحة ويجب اعلان نتيجة المباراة في مهلة لا تتعدى شهرا واحدا اعتبارا من تاريخ البدء بها. يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلان نتائج المباراة ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها ويحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة. 6- لمجلس الادارة ان يلغي المباراة بناء على اقتراح المدير العام اذا ما وجد ما يبرر هذا الالغاء على ان قرار الالغاء يجب ن يسبق اعلان النتائج ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9907 تاريخ 22/02/1997, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8

مادة 8: شروط التمرين. 1- يبقى الذين يستخدمون في كل من الفئات الخامسة والرابعة والثالثة متمرنين لمدة سنة واحدة في الدرجة التي استخدموا فيها. 2- تثبت المتمرنين السلطة التي لها حق استخدامهم ويعتبر مفعول التثبيت ساريا اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. 3- يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة ويعتبر مفعول الصرف ساريا اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار الصرف او من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ. 4- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى سلطة الاستخدام ان تبت بطلبه في مهلة شهر اخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه. 5- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

المادة 9

مادة 9: مفعول الاستخدام ونتائجه: 1- لا يستخدم احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في موازنة المصلحة ووفاقا للاصول المحددة في هذا المرسوم. 2- يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي. 3- تبلغ نصوص الاستخدام الى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة. 4- يجري الاستخدام مبدئيا في الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة (اذا وجدت ) التي تدخل فيها الوظيفة المعنية الا في الحالات التي يرد بشأنها نص مخالف . 5- اذا كان الاستخدام مخالفا للاصول المحددة في هذا المرسوم فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته. ويحظر على كل من المصفي والامر بالصرف او من يقوم مقامهما تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك. وعلى الامر بالصرف او من يقوم مقامه ان يبلغ الامر مباشرة الى مجلس الادارة ووزير الوصاية ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة لاجل العمل على الغاء نص الاستخدام.

المادة 10

مادة 10: مع الاحتفاظ بحقوق الناجحين في المباراة المحصورة التي جرت بتاريخ 17/6/1967 وخلال شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة الباقية في الفئة الثالثة في ملاك المصلحة عن طريق مباراة تحصر بمستخدمي المصلحة الدائمين الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة والخاصة وملء المراكز الشاغرة الباقية في الفئتين الرابعة والخامسة بالاختيار من بين المستخدمين الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم ممن تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة باستثناء شرط السن. يجري الاختيار مدير عام المصلحة وله اتباع مختلف طرق الاثبات التي يراها مناسبة للتأكد من كفاءة المستخدمين الدائمين المرشحين لهذه الوظائف . يتم الاستخدام, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, في الدرجة الاخيرة من الرتبة او الفئة اذا كان راتب المستخدم يقل عن راتب تلك الدرجة, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة على ان يحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه ففي الدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.

المادة 11

مادة 11: مع الاحتفاظ بحقوق الناجحين في امتحان الكفاءة الذي جرى اعتبارا من 5/7/1967 وخلال الفترة المنصوص عليها في المادة السابقة, يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة الباقية في الفئتين الرابعة والخامسة بالاختيار من بين المؤقتين والاجراء الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة باستثناء شرط السن على ان يتم استخدامهم بصفة متمرنين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. يجري الاختيار مدير عام المصلحة, وله اتباع مختلف طرق الاثبات التي يراها مناسبة للتأكد من كفاءة المرشحين لهذه الوظائف مع اعطاء حق الافضلية لمن قضى في خدمة المصلحة مدة اطول. يتم الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الفئة ويعطى المستخدم الذي يستخدم وفقا لاحكام هذه المادة درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية في- المصلحة وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 12

مادة 12: تطبق على مستخدمي المصلحة سلسلة الرواتب وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم بحيث يعطى المستخدم الراتب الجديد الاقرب الى راتبه ضمن رتبته وفئته على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان

المادة 13

مادة 13: يصنف المستخدمون الذين تغيرت اسماء وظائفهم بموجب الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم (جدول التحويل), في الوظائف الجديدة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية شرط عدم الانتقال من فئة الى فئة وذلك باستثناء وظائف الفئة F ووظيفتي كاتب متمرن ومعاون ميكانيكي في الفئة G يختار مدير عام المصلحة المستخدمين المشار اليهم اعلاه اذا كان عدد الوظائف التي تمت تحويل تسميتها يقل عن عددهم. ويعطى المستخدم الذي تحولت تسمية وظيفته راتب الدرجة الاخيرة من الرتبة او الفئة اذا كان راتبه يقل عن راتب تلك الدرجة ولا يحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج اذا كان قد استفاد من زيادة في الراتب تساوي قيمة درجة او اكثر, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج. وفي حال عدم وجود درجة موازية لراتبه ففي الدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.

المادة 14

مادة 14: خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في المادتين العاشرة والحادية عشرة, على المديرية العامة لمصلحة مياه بيروت ان تطلب , اذا اقتضى الامر, اعادة النظر بالملاك العددي وتوسيعه ليأتي منسجما مع متطلبات العمل وحاجة المصلحة. وعند احداث مراكز جديدة تعطى الافضلية لملئها من المستخدمين الدائمين والمؤقتين العاملين في المصلحة وفقا للاسس نفسها المبينة في هذا المرسوم وذلك لمدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ احداث هذه المراكز.

المادة 15

مادة 15: في فترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخه يجوز للمهندسين (مهندس معاون مدير او مهندس ) الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم, الاختيار بين الخضوع لاحكام نظام موظفي المصلحة الموضوع موضع التنفيذ عام 1964 , او بقائهم خاضعين للنظام القديم الصادر عام 1957 . تطبق على المهندسين الذين اختاروا الخضوع لاحكام النظام الصادر عام 1964 احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الواحدة والثمانين منه, وذلك خلال فترة الثلاثة اشهر المشار اليها اعلاه. على ان يتقاضوا تعويض اختصاص مقطوع قدره 40% من الراتب لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل و50% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات .

المادة 16

مادة 16: منحة الانتاج. يعطى مستخدمو المصلحة منحة انتاج يحدد مقدارها بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام على ان لا تتجاوز في مطلق الاحوال 70 بالماية من الراتب الشهري وان تقترن بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 17

مادة 17: راتب الشهر الثالث عشر: يتقاضى مستخدمو المصلحة راتب الشهر الثالث عشر.

المادة 18

مادة 18: تراعى احكام القانون الصادر بتاريخ 7 شباط 1962 المتعلق بتعديل شروط التعيين في بعض الوظائف العامة واحكام المادة 16 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 المتضمن احكاما خاصة تتعلق بصرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وذلك لجهة الاستخدام في الفئات التي توازي الفئتين الرابعة والثالثة في الادارات العامة.

المادة 19

مادة 19: يلغى المرسوم رقم 7062 تاريخ 7 نيسان 1967 .

المادة 20

مادة 20: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

سن الفيل في 4 تموز 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1146 تاريخ 4/6/1968 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح