المادة 5
مادة 5: شروط الاستخدام الخاصة. 1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة عن طريق مباراة تجريها المصلحة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا المرسوم. يجب ان تتوفر في المرشح بالاضافة الى شروط الاستخدام العامة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم الشروط الخاصة بكل وظيفة كما هي محددة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم. 2- يحق للمستخدم الذي قضى عشر سنوات في احدى الفئتين الرابعة والخامسة ان يشترك في المباراة المؤهلة للاستخدام في وظيفة من وظائف الفئة التي تعلوها ايا كانت الشهادات التي يحملها وذلك باستثناء وظائف مهندس رئيس دائرة, مهندس , رئيس دائرة فني, مهندس صحي, طبيب مخبري, مساح والتي يشترط للاستخدام فيها شهادة تخصص معينة. 3- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثانية بالاختيار من بين مستخدمي الدرجات الاربع العليا من الفئة الثالثة - الرتبة الاولى - الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء, وادرجت اسماؤهم في جدول الترفيع, ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبهم يقل عن راتب تلك الدرجة وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الاخيرة من الفئة على ان يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم فيصنفون في الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9907 تاريخ 22/02/1997, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى من البند (1)) بموجب مرسوم رقم 9907 تاريخ 22/02/1997, المادة 7, 06/03/1997
مادة 7: يلغى نص الفقرة الاولى من البند (1) من المادة الخامسة من المرسوم رقم 10462 تاريخ 04/07/68 ويستعاض عنه بالنص التالي: "تملا المراكز الشاغرة في الفئتين الثالثة والرابعة عن طريق مباراة تجريها المصلحة وفقا للاصول المنصوص عنها في المادة (7) من المرسوم المذكور, كما تملا وظائف الفئة الخامسة عن طريق امتحان كفاءة تنظمه المصلحة لهذه الغاية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة."
أُضيفت إلى (الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 9907 تاريخ 22/02/1997, المادة 8, 06/03/1997
مادة 8: يضاف الى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 10462 تاريخ 04/07/68 النص التالي: " يمكن ملء المراكز الفنية الشاغرة في الفئة الثانية عن طريق مباراة, يحق الاشتراك فيها لمستخدمي الفئة الثالثة ولمرشحين من خارج ملاك المصلحة, شرط حيازة جميع المرشحين سواء اكانوا من المستخدمين او من خارج الملاك, الشهادات الجامعية, وان يكونوا من ذوي الخبرة في نوع العمل المطلوب في الادارة المختصة."