المواد
مادة 1: يقصد بالمواد الغذائية المعلبة او المحفوظة, المواد الغذائية او المأكولات الجاهزة للاستهلاك او التي تدخل عليها بعض التعديلات او تحضيرات بيتية بسيطة لتصبح جاهزة للاستهلاك فأضافة ماء او زيت او ملح او حليب او تتطلب طيها بسيطا والمستوردة ضمن علب او اوعية. لا تعتبر موادا غذائية معلبة المواد الاولية التي تستعمل في صناعات الاغذية كالمواد الملونة او الزيوت العطرية وما شابهها.
مادة 2: تعتبر معلبات صغيرة الحجم المواد الغذائية المحفوظة ضمن اوعية او علب محكمة الغلق ومختومة اصلا, التي يشتريها المستهلك قطعة واحدة ضمن اوعيتها الاصلية والتي لا تفتح عادة في المحلات التجارية والتي قلما يتمكن الشاري من مراقبة او فحص محتويات قبل شرائها. لا تعتبر معلبات القطع الصغيرة من الاصناف المحضرة المستوردة اصلا ضمن علب تفتح في المحلات التجارية وتقدم للمشترين, بالمفرق, قطعة قطعة, في غلافات او رزم اصلية. (كقطع او الواح الشوكولا الصغيرة او قطع العلك الافرنجي او اصابع الدربس ).
مادة 3: تعتبر معلبات كبيرة الحجم المواد الغذائية المحفوظة ضمن علب او اوعية او براميل كبيرة الحجم, التي تفتح عادة في المحلات التجارية وتباع محتويات بالمفرق, تدريجيا, على دفعات .
مادة 4: الوزن الصافي هو وزن المواد الغذائية التي وضعت في العلبة عند التعبئة. وبيان هذا الوزن يخضع لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23 اب سنة 1943
مادة 5: التسمية العامة هي التسمية التي تطلقها عامة الشعب على المادة الغذائية المعلبة, حسب الفئة او الجنس او النوع, ومنها التسميات الواردة في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا المرسوم. تعتبر تسمية عامة مقبولا بها كل تسمية معروفة في بلد المصدر, حتى ولو كانت مجهولة في لبنان, شرط ان تكون مصحوبة بايضاح بسيط عن نواعها او ان تكون مصحوبة بذكر تعض المواد الداخلة في تركيبها او كلها.
مادة 6: التركيب هو تعداد المواد المختلفة او المواد المهمة الداخلة في صنع المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة التي لا تسمية عامة لها والمعدة للاستهلاك كمادة غذائية اساسية.
مادة 7: المواد الملونة هي المواد الطبيعية او الاصطناعية التي تضاف الى المواد الغذائية لتلوينها.
مادة 8: المواد الحافظة او الاضافية هي المواد الكيماوية التي تضاف الى المواد الغذائية والى المشروبات لحفظها او لتعطيرها او لتحسينها او التي تكون ضرورية لصناعتها وتحضيرها.
مادة 9: تاريخ الصنع هو التاريخ الذي صنعت فيه المواد الغذائية في المعمل المنتج. ويبين اما صراحة او بواسطة رمز ( كود Code) تبلغ تفسيراته الى وزارة الصحة العامة.
مادة 10: تدون المعلومات المطلوبة على المعلبات الغذائية بخط واضح وتوضع على كل وعاء من المعلبات الصغيرة الحجم, وفقط على الاوعية الخارجية من المعلبات الكبيرة الحجم.
مادة 11: تذكر التسمية العامة الى جانب كل تسمية خاصة, كذكر "زيت الذرة" مثلا مع اسم "مازولا" او ذكر " دهون نباتية" مع الاسم "فيجيتالين". اما التسمية التي قد تخلق التباسا في ذهن الشاري فيجب ان تذكر معها التسمية العامة المعروفة. مثلا ان التسميات (بديل السمن) و (بديل الغي) تخلق التباسا في ذهن الشاري. فيجب ان تذكر الى جانبها التسمية العامة المعروفة (دهون حيوانية) او (شحوم حيوانية).
مادة 12: تذكر على اوعية المواد الغذائية المعلبة, التي لا تسمية عامة لها, اسماء المواد المهمة التي تدخل في تركيبها.
مادة 13: اذا كانت المواد الغذائية المعلبة او الملحوظة تحوي لحوما او شحوما او مستخلصات اللحوم والشحوم, يكتب على اوعيتها نوع الحيوان مصدر اللحم او الدهن. اما اذا كان الحيوان خنزيرا فيجب ان تكون الكلمات (لحم خنزير) او (دهن خنزير) او (خنزير) بكتابة واضحة لا تمحى.
مادة 14: اذا كانت المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة تحوي موادا اصطناعية ملونة مضافة. يكتب على اوعيتها انها ملونة اصطناعيا او انها تحوي موادا ملونة مضافة.
مادة 15: اذا كانت المواد الغذائية تحوي موادا كيماوية حافظة او محسنة او اضافية يكتب على اوعيتها انها تحوي هذه المواد.
مادة 16: يوضع تاريخ الصنع على معلبات الحليب , على اختلاف انواعها, بصورة واضحة وصريحة, ولا يسمح باستعمال الرمز (كود Code) المنصوص عليه في المادة التاسعة اعلاه.
مادة 17: تدون الكتابة المطلوبة على المعلبات بخط واضح وباللغة العربية, واذا تعذر ذلك, فيمكن استعمال اللغتين الفرنسية والانكليزية او احداهما.
مادة 18: تحدد بمرسوم لاحق المواد الغذائية المعلبة القابلة للتلف السريع, والمدة الصالحة لاستهلاكها, بناء على اقتراح وزير الصحة العامة, وذلك ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 19: يفرض اخذ العينات واجراء التحاليل للمعلبات التي لا تحمل اوعيتها الكتابات اللازمة, شرط ان تكون مرفقة بالشهادات الصحية الرسمية عند توجبها, او ان تحوي الفواتير او الاوراق الرسمية العائدة لها جميع الكتابات المطلوبة. واذا ظهر من نتائج التحاليل ان هذه المعلبات صالحة للاستهلاك البشري لا يسمح باخراجها من الجمرك قبل ان يضع المستورد على اوعيتها اللصقات والكتابات المفروضة. تستثنى من ذلك معلبات الحليب الواردة في الفئة الاولى من الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التي يجب ان تكون مستوفية لجميع الشروط المفروضة عليها ويجب ان تحمل اوعيتها, في جميع الاحوال, الكتابات المطلوبة. وتستثنى ايضا من ذلك المواد الغذائية الاخرى التي تخضع لقوانين وانظمة خاصة بها.
مادة 20: يجب ان تكون الاوعية التي تحوي الحليب المجفف او المائع المعد للاستهلاك المنزلي من المعدن المحكم السد, ويجب الا تزيد سعة الوعاء عن ثلاثة كيلو غرامات .
مادة 21: يمكن ان تكون الاوعية التي تحوي الحليب المجفف المعد للاستهلاك الصناعي مصنوعة من الخشب او الكرتون او الاكياس , شرط ان يكون الحليب معبأ في اكياس بلاستيك عازلة للهواء, والا تقل سعتها عن خمسة عشر كيلو غراما.
مادة 22: تحدد الكتابات المطلوبة على اوعية المواد الغذائية المعلبة وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
مادة 23: تحدد طرق الفحص الموضعي على المعلبات وطرق اخذ العينة للفحص الكيماوي او الجرثومي, والمرجع الصالح لاخذها, ونوع الفحص الواجب اجراؤه ومختبر التحليل, وحجم العينة, وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.
مادة 24: على الادارات المبينة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم, ان تنظم لكل من المواد الغذائية المعلبة وبواسطة موظفيها على الحدود, البرية والبحرية والجوية, جدولا شهريا يتضمن المعلومات التالية: - نوع المواد الغذائية المعلبة المستوردة وتسميتها العامة. - الكمية المستوردة - خلاصة بنتيجة الفحوصات الجرثومية والكيماوية التي اجريت على العينات المأخوذة. - مدى انطباق هذه المعلبات على القوانين والنصوص النافذة. - بلد المنشأ. توضع هذه الجداول وتبلغ في الاسبوع الاول من كل شهر الى مديرية الاحصاء المركزي ومصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة, ومصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني, ومصلحة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة.
مادة 25: تطبق احكام هذا المرسوم, بعد مرور سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وفي خلال هذه المدة تقوم الجهات المنصوص عنها في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم والتي يعود اليها امر الفحص الموضعي واخذ العينات , بتطبيق القوانين والنصوص الاخرى النافذة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 2839 تاريخ 13/10/1965, المادة 1, 18/10/1965
مادة 1: تمدد المهلة المعطاة بموجب المادة الخامسة والعشرين من المرسوم رقم 16903 تاريخ 10 تموز 1964 المتعلق بالشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة او الملحوظة لمدة سنة اعتبارا من 23 تموز 1965
مادة 26: ان الاصناف الواردة ضمن كل نوع من انواع المعلبات في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم قد وردت تنويها لا حصرا, ويمكن تعديل هذا الجدول بناء على اقتراح وزير الزراعة.
مادة 27: تطبق احكام هذا المرسوم على صانعي ومعبئي ومستوردي المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة.
مادة 28: تلغى المراسيم رقم 6459 تاريخ 11/4/1959 ورقم 6949 تاريخ 28/6/1961 ورقم 6816 تاريخ 30/1/1962 ورقم 12112 تاريخ 20/2/1963
مادة 29: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 تموز 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير الزراعة
الامضاء: فؤاد نجار
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: يوسف نجار