المادة 5
مادة 5: التسمية العامة هي التسمية التي تطلقها عامة الشعب على المادة الغذائية المعلبة, حسب الفئة او الجنس او النوع, ومنها التسميات الواردة في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا المرسوم. تعتبر تسمية عامة مقبولا بها كل تسمية معروفة في بلد المصدر, حتى ولو كانت مجهولة في لبنان, شرط ان تكون مصحوبة بايضاح بسيط عن نواعها او ان تكون مصحوبة بذكر تعض المواد الداخلة في تركيبها او كلها.