جميع التشريعات

قرار رقم 380 13/07/1964

يتعلق باعلان تسمية زيت الزيتون المكرر وزيت الجفت المكرر

النوع
قرار
الرقم
380
التاريخ
13/07/1964
الجريدة الرسمية
العدد 59, 23/07/1964, ص. 2292-2293
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 380 تاريخ 13/07/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل زيت زيتون مكرر او زيت جفت زيتون مكرر معد او معروض للبيع يجب ان يكون معرفا على الوعاء الذي يحويه بالتسمية الصريحة التالية: - زيت زيتون مكرر - زيت جفت زيتون مكرر.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار تعتبر غشا وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 1 و 7 من القرار رقم 92 ل.ر تاريخ 6/7/1938 المعدل بالقرار رقم 51 ل.ر تاريخ 28/2/1940

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار