المادة 1
مادة 1: كل زيت زيتون مكرر او زيت جفت زيتون مكرر معد او معروض للبيع يجب ان يكون معرفا على الوعاء الذي يحويه بالتسمية الصريحة التالية: - زيت زيتون مكرر - زيت جفت زيتون مكرر.
قرار Decision No. 380 13/07/1964
مادة 1: كل زيت زيتون مكرر او زيت جفت زيتون مكرر معد او معروض للبيع يجب ان يكون معرفا على الوعاء الذي يحويه بالتسمية الصريحة التالية: - زيت زيتون مكرر - زيت جفت زيتون مكرر.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار تعتبر غشا وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 1 و 7 من القرار رقم 92 ل.ر تاريخ 6/7/1938 المعدل بالقرار رقم 51 ل.ر تاريخ 28/2/1940
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تموز 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار