النص الكامل

قرار رقم 285 تاريخ 29/06/1967 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 32 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني وتصبح كما يلي: "يمكن اعطاء المستخدم المساعدات المرضية التالية: أ- 75 % من اكلاف الاستشفاء والعمليات الجراحية والادوية اللازمة لزوجته واولاده وبناته العازبات الذين يكونون عالة عليه, بعد موافقة الطبيب الذي يعينه المركز. ب - 50 % من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة."

المادة 2 من قرار رقم 285 تاريخ 29/06/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201738/article/2/